مشروع قانون من حزب الهُدى لحماية الأسرة وتجريم السلوكيات المنحرفة

قدّم حزب الهُدى مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان يهدف إلى حماية الأسرة وتجريم السلوكيات المنحرفة. وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على ضرورة الحد من الانحلال الأخلاقي ومنع الترويج للانحراف.
حمل مشروع القانون توقيع كل من رئيس حزب الهُدى والنائب عن إسطنبول "زكريا يابيجي أوغلو"، ونائب غازي عنتاب "شهزاده دمير"، ونائب باتمان "سيركان رامانلي"، ونائب مرسين "فاروق دينتش"، ويهدف بشكل رئيسي إلى حماية القيم المجتمعية مثل الأخلاق العامة، والحياء، والأدب، ومنع المساس بها، إلى جانب تعزيز مكافحة الأفعال التي تهدد النظام العام ومؤسسة الأسرة بشكل أكثر فاعلية.
وقدم حزب الهُدى إلى رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون العقوبات التركي، وقانون تأسيس البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون الإجراءات الجنائية، وجاء في المذكرة التوضيحية أن "الهدف هو حماية مشاعر الحياء والعفة والأخلاق العامة لدى المجتمع، وضمان النظام العام".
عقوبات أشد لجريمة "الأفعال الفاحشة"
يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم المادة 225 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بجريمة "الأفعال الفاحشة"، وينص المشروع على رفع العقوبة على من يمارس علاقات جنسية علنية إلى الحبس من سنتين إلى ثماني سنوات. كما ينص على معاقبة من يرتكب أفعالًا فاحشة علنية أو يقوم بعرض نفسه بالحبس من سنة إلى سنتين.
اعتبار الشذوذ جريمة قانونية
تتضمن المذكرة أيضًا تعريفًا جديدًا لجريمة تنص على "تشجيع أو ترويج أو الدعوة إلى أي نوع من العلاقات أو السلوكيات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي"، وتُفرض على من يرتكب هذه الجريمة عقوبة بالسجن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وإذا تم ارتكاب هذه الجريمة من خلال الوسائل المكتوبة أو المرئية أو السمعية أو عبر وسائل الاتصال والتقنية التقليدية أو الرقمية، يتم زيادة العقوبة بنسبة النصف.
منح صلاحيات لهيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون (RTÜK)
كما ينص مشروع القانون على تعديل المادة 8 من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني، من خلال إضافة بند ينص على أنه "لا يجوز تشجيع أو الترويج أو نشر العلاقات أو السلوكيات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي"، ويهدف هذا التعديل إلى منح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) صلاحية مراقبة ومنع مثل هذه المحتويات.
أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من حزب الهُدى لحماية الأسرة وتجريم الشذوذ:
المادة 225 من قانون العقوبات التركي (الأفعال الفاحشة):
المادة 230 من قانون العقوبات التركي (جرائم ضد نظام الأسرة):
يُعاقب من يتزوج بإخفاء جنسه البيولوجي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
رقابة هيئة RTÜK:
يُحظر الترويج للعلاقات المنحرفة في البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي؛ وتُمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) صلاحية الرقابة.
النص الكامل لمشروع القانون الذي قدمه حزب الهُدى إلى رئاسة البرلمان التركي (TBMM):
إلى رئاسة مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)
نرفق لسيادتكم مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون العقوبات التركي، وقانون تأسيس وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون الإجراءات الجنائية، مع مذكرة تفسيرية مرفقة.
الموقّعون:
زكريا يابيجي أوغلو
رئيس حزب الهُدى – نائب إسطنبول
شهزاده دمير
نائب غازي عنتاب
سيركان رامانلي
نائب باتمان
فاروق دينتش
نائب مرسين
المذكرة العامة التفسيرية:
إن حماية مشاعر الحياء والعفة والآداب العامة لدى المواطنين تُعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء مجتمع سليم وضمان الأخلاق العامة. فالإساءة لهذه القيم التي تنبع من الثقافة المجتمعية ومنظومة القيم والأخلاق المشتركة تؤدي إلى الانحدار الأخلاقي وتُضعف النسيج الاجتماعي بمرور الوقت.
يمكن اعتبار كل سلوك أو تصرف أو موقف يُسيء إلى مشاعر الحياء والعفة والآداب العامة ويمس نقاء الأخلاق بأنه يدخل ضمن نطاق "الأفعال الفاحشة". وهذه الأفعال التي تنتهك مفهوم الأخلاق العامة وتُهين مشاعر الآخرين بالحياء، تُحدث اضطرابًا في المجتمع وتُخل بالنظام الاجتماعي، وبالتالي فإنها تُعد انتهاكًا للنظام العام. ولهذا، فإن حماية الأخلاق العامة وتحقيق النظام العام يقتضيان اعتبار هذه الأفعال جرائم ومعاقبة مرتكبيها.
جريمة "الأفعال الفاحشة" تم تنظيمها في المادة 225 من القسم السابع المعنون بـ"الجرائم ضد الأخلاق العامة" ضمن الجزء الثالث المعني بـ"الجرائم ضد المجتمع" من الكتاب الثاني في قانون العقوبات التركي رقم 5237. إلا أن هذا التنظيم الذي يكتفي بتجريم العلاقات الجنسية العلنية والاستعراض الجنسي، يُعتبر غير كافٍ وغير فعال بالنظر إلى الظروف المتغيرة وزيادة وانتشار أنماط الجرائم المشابهة، فضلًا عن التأثير التخريبي المدمر لهذه الأفعال.
ونظرًا لحقيقة أن الانحلال الأخلاقي يضرب بجذوره في جميع فئات ومؤسسات المجتمع ويتسبب في أضرار يصعب إصلاحها، فقد تم إعادة تنظيم جريمة "الأفعال الفاحشة" استجابة للاحتياجات والمطالب المجتمعية، مع إدراج الحالات المشددة للجريمة وفرض عقوبات أكثر ردعًا. وبهذا، يهدف مشروع القانون إلى حماية مشاعر الحياء والعفة والآداب العامة لدى الشعب، والحفاظ على الأخلاق العامة، وضمان النظام العام.
إن الأفعال والمواقف والسلوكيات المفسدة التي تدافع عن العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، وتروّج لها وتدعو إليها، تُعدّ أنشطة تهدم الفطرة البشرية، وتهدد النسل، وتضر بمؤسسة الأسرة، وتُقوّض في نهاية المطاف البنية المجتمعية والقيم الأخلاقية.
إن ما يُسمّى بـ"حرية واختيار الهوية الجنسية" والذي يروّج لغياب الهوية الجنسية كفكرة محورية، وما يرتبط به من أيديولوجيات منحرفة، وإن كانت تبدو هامشية في مظاهرها، إلا أن حجم الدمار الذي تُحدثه يزداد يومًا بعد يوم. هذه المفاهيم والممارسات التي تسعى إلى إضعاف قيمة الأسرة والزواج وكافة القيم الاجتماعية والأخلاقية والروحية، تحاول فرض نمط حياتها المنحرف على المجتمع بشكل هجومي وعدواني. وعند الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء يتحركون بصورة منظمة وبدعم وتوجيه من قوى عالمية، يتضح أن هذه الأيديولوجيات والتشكيلات تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام، ولوحدة المجتمع وأخلاقه العامة.
وفي حال تم تطبيع وانتشار هذه المفاهيم المنحرفة، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تراجع معدلات الزواج وبالتالي انخفاض عدد السكان، مما سينعكس سلبًا على مؤسسة الأسرة. وهذه الحالة التي تهدد أمن النسل تُلحق ضررًا كذلك بسياسة الدولة السكانية وأهدافها الاستراتيجية. وإذا ما أُخذ في الحسبان الانخفاض الملحوظ في معدل النمو السكاني في البلاد وتناقص نسبة الشباب ضمن المجتمع، فإن هذه المسألة تمسّ مستقبلنا بشكل مباشر وتتطلب اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة.
الجهات التي تدافع عن الزواج والعلاقات بين أفراد من نفس الجنس تسعى إلى استغلال مفاهيم المساواة وحقوق المرأة لنشر أفكارها المنحرفة من خلال حملات دعائية قوية. ويستخدم هؤلاء وسائل الإعلام، والإذاعة، والتلفزيون، ومختلف قنوات الاتصال الرقمي، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة، والسينما، والمسلسلات، والأفلام، والإعلانات، لتوسيع نطاق تأثيرهم. ما بدأ كحالة شذوذ فردي أو انحراف سلوكي، تحول بدعم وتوجيه من القوى العالمية إلى نمط حياة مفروض وأيديولوجيا تهدف إلى هدم البنية الاجتماعية. ولهذا، فقد أصبح من الضروري والملح التصدي لهذه الجريمة الخطيرة الموجهة ضد الأخلاق العامة ونظام الأسرة.
يتضمن المقترح المقدم تشديد العقوبات على جرائم العلاقات الجنسية العلنية والأفعال الفاحشة، ويعتبر ارتكاب هذه الجرائم بين أشخاص من نفس الجنس ظرفًا مشددًا للجريمة. كما يقترح فرض عقوبات على من يُظهر أو يروج أو يدعو إلى العلاقات أو الأفعال الجنسية بين أفراد من نفس الجنس البيولوجي. كما ينص على رقابة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) لمنع ارتكاب هذه الجرائم من خلال قنوات الإعلام المختلفة مثل الإذاعة، التلفزيون، السينما، الأفلام، المسلسلات، والإعلانات.
كما ينص المقترح على أنه عند تنفيذ مثل هذه الأنشطة من خلال شركات، جمعيات، مؤسسات أو كيانات اعتبارية أخرى، فإن هذه الكيانات تُخضع للتدابير الأمنية الخاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي.
إن مؤسسة الأسرة التي تقوم على زواج الرجل والمرأة، والتي تُجسد في بنيتها القيم المادية والمعنوية والثقافية، تُعتبر حجر الأساس في مجتمعنا وحضارتنا. والأسرة المتماسكة هي شرط أساسي للتقدم، والتنمية، والرفاه، والاستقرار. لذا، فإن فاعلية الآليات التي تحمي الأسرة وتقويها تُعد أمرًا بالغ الأهمية. وعلى الرغم من أن القيم الدينية، والأخلاقية، والوطنية، والروحية تلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة إلى القواعد القانونية الوضعية القابلة للتنفيذ.
لقد خُلق الإنسان ذكرًا وأنثى، ولا يمكن إقامة رابطة الزواج إلا بين الجنسين المختلفين. وعلى مدى التاريخ، أسست المجتمعات المتحضرة والدول قوانين الأسرة والزواج على هذا الأساس. وهذا المبدأ الطبيعي والقديم لا يزال يحظى بقبول عالمي في الأنظمة القانونية السائدة، وتؤكد عليه المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتحدث عن حق الرجال والنساء في الزواج.
وفي ضوء نظامنا القانوني القائم والنظام المجتمعي المشكل وفق معتقداتنا وقيمنا، فإن رابطة الزواج لا يمكن أن تقوم إلا بين رجل وامرأة. وإنّ الأفكار والأنشطة التي تُنكر ذلك تستهدف تدمير طبيعة الإنسان، والأسرة، والنظام الاجتماعي. ومع الأخذ بعين الاعتبار قضايا مثل إلغاء الهوية الجنسية وتغيير الجنس، فإنه من الضروري تجريم كل فعل من شأنه أن يُلحق الضرر بمؤسسة الأسرة والزواج.
تُعالج المادة 230 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، في الجزء الثاني، القسم الثالث، الباب الثامن، "جرائم ضد نظام الأسرة" تحت عنوان "تعدد الزوجات، الزواج الاحتيالي، والطقوس الدينية". وبما أن هذه المادة تهدف إلى حماية الزواج والأسرة، فقد أصبح من الضروري تحديثها في مواجهة الأخطار الجديدة والخطيرة التي تهدد هذه المؤسسة. وبناءً على قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية، تم تغيير عنوان المادة، وتمت إضافة فقرة تُجرم الزواج عن طريق إخفاء الهوية البيولوجية.
وبالنظر إلى أهمية حماية الأخلاق العامة والنظام العام، فقد تم إجراء تعديلات على المادتين 91 و100 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 لضمان فعالية التحقيق والمحاكمة وتحقيق الردع في جرائم الأفعال الفاحشة.
مذكرات المواد التفسيرية
المادة 1:
تم إعادة تنظيم المادة 225 من القانون التركي رقم 5237، الواردة في القسم الثالث المعنون بـ"الجرائم ضد المجتمع"، الفصل السابع تحت عنوان "الجرائم ضد الأخلاق العامة"، والخاصة بجريمة "الأفعال الفاحشة".
في الفقرة الأولى، تم تنظيم جريمة العلاقة الجنسية العلنية، مع رفع مقدار العقوبة.
في الفقرة الثانية، تم تنظيم جريمة الأفعال الفاحشة العامة والاستعراض الجنسي.
في الفقرة الثالثة، تم اعتبار ارتكاب الجريمة بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي ظرفًا مشددًا للجريمة.
في الفقرة الرابعة، تم اعتبار "تشجيع، تحفيز، والدعاية لأي نوع من العلاقات أو الأفعال الجنسية بين أفراد من نفس الجنس البيولوجي" جريمة يعاقب عليها القانون. كما تم اعتبار ارتكاب الجريمة من خلال الوسائل المكتوبة، المرئية، السمعية، التقليدية أو الرقمية ظرفًا مشددًا.
في الفقرة الخامسة، نصّ القانون على أن ارتكاب الجريمة المذكورة في الفقرة الرابعة من قبل كيان اعتباري (شركة، جمعية، مؤسسة) يخضع هذا الكيان للتدابير الأمنية الخاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تهدف هذه التعديلات إلى حماية مشاعر الحياء والآداب العامة والطهارة الأخلاقية، والحفاظ على الأخلاق العامة والنظام العام.
المادة 2:
تم استحداث جريمة جديدة من خلال إضافة فقرة إلى المادة 230 من قانون العقوبات التركي، ضمن قسم "الجرائم ضد نظام الأسرة"، تنص على اعتبار "الزواج بإخفاء الهوية البيولوجية" جريمة يعاقب عليها القانون.
وبما أن المحكمة الدستورية قد ألغت الفقرتين الخامسة والسادسة من هذه المادة بموجب القرار رقم E.: 2014/36، K.: 2015/51 بتاريخ 27/5/2015، فقد تم تعديل عنوان المادة ليتوافق مع محتواها الجديد.
يهدف هذا التعديل إلى حماية مؤسسة الزواج ونظام الأسرة من تأثيرات الفهم والسلوكيات المنحرفة.
المادة 3:
تم تعديل البند (س) من الفقرة الأولى للمادة 8 من قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم 6112، المتعلقة بمبادئ خدمات البث. ويهدف التعديل إلى منع البث الذي يروّج أو يشجع أو ينشر العلاقات أو الأفعال الجنسية بين أفراد من نفس الجنس البيولوجي.
المادة 4:
تهدف إلى ضمان إجراء تحقيق أكثر فاعلية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات، من خلال شمولها ضمن نطاق المادة 91/4 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.
المادة 5:
تهدف إلى ضمان تحقيق فعال في الجريمة نفسها وفقًا للمادة 100/3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271.
المادة 6:
هي مادة النفاذ.
المادة 7:
هي مادة التنفيذ.
مقترح قانون بشأن تعديل قانون العقوبات التركي وبعض القوانين الأخرى
المادة 1:
تم تعديل المادة 225 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 على النحو التالي:
المادة 225-
يُعاقب بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات كل من يقيم علاقة جنسية علنية.
يُعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين كل من يقوم بأفعال فاحشة علنية أو بالاستعراض الجنسي.
إذا ارتُكبت الأفعال الموصوفة في الفقرتين السابقتين بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي، تُضاعف العقوبة المحددة.
يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من يشجع أو يروّج أو ينشر أو يقوم بالدعاية لأي علاقة أو سلوك جنسي بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي. وإذا ارتُكبت هذه الجريمة عبر وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية، السمعية، التقليدية أو الرقمية، تُزاد العقوبة بنسبة النصف.
في حال ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من قبل كيان اعتباري، تُطبق على هذا الكيان التدابير الأمنية الخاصة المنصوص عليها للكيانات الاعتبارية.
المادة 2:
تم تعديل عنوان المادة 230 من القانون رقم 5237 ليصبح "تعدد الزوجات، الزواج الاحتيالي"، وأُضيفت الفقرة التالية بعد الفقرة الثالثة، وتم ترقيم الفقرات اللاحقة تبعًا لذلك:
يُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يُبرم عقد زواج مع شخص آخر من خلال إخفاء هويته البيولوجية.
المادة 3:
تم تعديل البند (س) من الفقرة الأولى للمادة 8 من قانون تأسيس وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 6112 المؤرخ في 15/2/2011، ليصبح كما يلي:
"لا يجوز التشجيع أو التحفيز أو الدعاية أو النشر للعلاقات أو السلوكيات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي. كما لا يجوز أن تتضمن البرامج محتوى يُشجع على العنف ضد النساء أو يستغل النساء."
المادة 4:
تم تعديل البند التاسع من الفقرة الرابعة للبند (ب) من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 المؤرخ في 4/12/2004، ليصبح كما يلي:
"9. الأفعال الفاحشة (المادة 225)، والدعارة (المادة 227)"
المادة 5:
بعد البند العاشر من الفقرة الثالثة للبند (أ) من المادة 100 من القانون رقم 5271، أُضيف البند التالي، وتم ترقيم البنود التالية تبعًا لذلك:
"11. الأفعال الفاحشة (المادة 225) والدعارة (المادة 227)"
المادة 6:
يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره.
المادة 7:
تُنَفَّذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "سريع" عن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي، مؤكدًا أن العمليات ستستمر ما لم تتوقف الاعتداءات على غزة.
شهدت مدينة "رهوت" بمنطقة النقب صباح اليوم هجومًا مسلحًا أسفر عن استشهاد الشاب الفلسطيني "عنان أبو عيد".
نُظمت في مدينة فيلدكيرخ النمساوية مسيرة صامتة تحت عنوان "مسيرة الحزن" للفت الانتباه إلى المجازر والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وذلك بمبادرة من منصة التضامن مع فلسطين.
استمر نظام الاحتلال الصهيوني بارتكاب المجاور الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة